مكتبنا
صباح السالم -مقابل طريق الفحيحيل السريع قطعة1شارع 102ابراج العربيد ( اسفل البرج نظارات كيفان ) برج رقم 4 الدور 17 مكتب رقم 65
ساعات الدوام
السبت-الاربعاء 5 م – 9 م.

دليل عملي للحجز التنفيذي على المنقول في الكويت: محضر الحجز، الحراسة، مواعيد البيع بالمزاد، دعوى الاسترداد وحقوق الدائن والمدين.

الحجز التنفيذي على المنقول في الكويت ليس مجرد وضع ملصق على سيارة أو أجهزة أو أثاث؛ بل هو سلسلة إجراءات قانونية دقيقة تبدأ بسند تنفيذي صحيح وتكليف بالوفاء، ثم جرد الأموال ووصفها وتعيين حارس عليها، وتنتهي – عند استمرار عدم السداد – ببيعها بالمزاد واستيفاء الدائن حقه من الحصيلة. وأي خلل جوهري في المحضر أو الإعلان أو مواعيد البيع قد يفتح باب الاعتراض أو دعوى الاسترداد.
تزداد أهمية هذا الموضوع عندما تكون أموال المدين عبارة عن معدات شركة، سيارات، بضائع، أثاث، أجهزة أو مقتنيات ثمينة؛ لأن التنفيذ يجب أن يوازن بين حق الدائن في اقتضاء دينه وبين حماية ملكية المدين والغير ومنع بيع أموال لا تدخل في ذمته. لهذا يشرح هذا الدليل الخطوات العملية، والمواد النظامية، والمواعيد، والفرق بين الحجز والبيع ودعوى استرداد المنقولات.
هو إجراء من إجراءات التنفيذ الجبري يضع مالاً منقولاً مملوكاً للمدين تحت يد القضاء تمهيداً لبيعه واستيفاء الحق من ثمنه. والمنقول هنا قد يكون مادياً كالمركبة والآلات والبضائع والأثاث، وقد يخضع بعض المال ذي الطبيعة الخاصة لقواعد مميزة، مثل الأسهم والسندات. والحجز لا ينقل الملكية إلى الدائن، ولا يعني أن البيع وقع فوراً؛ إنما يقيّد سلطة المدين في التصرف ويجعل المال خاضعاً لإجراءات التنفيذ.
قبل الوصول إلى هذه المرحلة يلزم عادة وجود سند تنفيذي وإعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفق القواعد العامة. لذلك قد يبدأ الملف من حكم أو أمر أداء أو سند قابل للتنفيذ. ويمكن مراجعة شرح أمر الأداء في الكويت لمعرفة إحدى الطرق التي يتحول بها الدين الثابت إلى سند يمكن تنفيذه.
أما إذا كان الحق ما زال محل نزاع ولا يوجد سند تنفيذي، فقد تكون الخطوة السابقة هي المطالبة القضائية وإثبات أصل الدين. يشرح دليل المطالبة المالية بدون عقد كيف تجمع المستندات وتبني المطالبة قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
تنظم المواد 242–262 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي إجراءات الحجز على المنقول لدى المدين وبيعه. ويمكن الرجوع إلى النص الرسمي لقانون المرافعات وتعديلاته، وإلى بوابة التشريعات بوزارة العدل للتحقق من النصوص المنشورة.
وتعرض وزارة العدل ضمن اختصاصات إدارات التنفيذ مباشرة إجراءات التنفيذ العادي والجبري، واستلام الأحكام وأوامر الحجز وصحف المنازعات المتعلقة بالحجوز؛ وهو ما يظهر في صفحة إدارة تنفيذ محافظة العاصمة. أما تطبيق الإجراء على ملف بعينه فيرتبط بظروف السند والمال والمحافظة المختصة.
توجب المادة 242 أن يجري الحجز بمحضر يحرر في مكان توقيعه. ويجب أن يذكر السند التنفيذي، وموطن الحاجز أو محل عمله، والموطن المختار في الكويت عند اللزوم، ومكان الحجز، وما واجهه مأمور التنفيذ من عقبات واعتراضات، ثم مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل من حيث النوع والوصف والمقدار أو الوزن أو المقاس والقيمة التقريبية.
كما يتضمن المحضر يوم البيع وساعته ومكانه. وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد إدراجها في المحضر، فلا يشترط نقلها فوراً من مكانها، ولا يتوقف وجود الحجز على تعيين الحارس في اللحظة ذاتها. هذه النقطة مهمة عملياً: بقاء الأجهزة أو الأثاث في مقر المدين لا يعني بقاء حرية التصرف فيها.
إذا تم الحجز في حضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم له صورة المحضر بالطريقة القانونية، وإذا وقع في غيبته وخارج موطنه أو عمله وجب إعلانه بالمحضر خلال سبعة أيام على الأكثر. لذلك ينبغي مراجعة بيانات الإعلان وتاريخه ومكانه، لا الاكتفاء بسماع أن “الحجز تم”.
تضع المادة 243 عناية خاصة للمصوغات والسبائك والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة؛ فتوجب وزنها ووصفها بدقة وتقويمها بخبير يعينه مدير إدارة التنفيذ. ويمكن تقويم الأشياء الفنية والنفيسة بالطريقة نفسها. وإذا اقتضى الأمر نقلها للوزن أو التقييم فإنها توضع في حرز مختوم ويثبت ذلك في المحضر. أما النقود أو العملة الورقية فيثبت مقدارها وأوصافها وتودع خزانة إدارة التنفيذ.
وفق المواد 244–248 يعين مأمور التنفيذ حارساً على الأشياء. ويجوز تعيين المدين نفسه حارساً متى طلب ذلك، إلا إذا خيف التبديد وكانت هناك أسباب معقولة تثبت في المحضر. وإذا اعترض المدين على رفض تعيينه حارساً، يعرض الأمر فوراً على مدير إدارة التنفيذ لاتخاذ القرار.
الحارس ليس مالكاً ولا يملك استعمال الأشياء أو إعارتها أو استغلالها أو تعريضها للتلف. وإذا خالف ذلك قد يحرم من أجر الحراسة ويلزم بالتعويض. والاستثناء العملي أن يكون الحارس مالكاً للمال أو صاحب حق انتفاع، فيستعمله فقط فيما خصص له وبالحد الذي لا يبدد ضمان الدائن.
إذا كانت المحجوزات أدوات أو آلات لازمة لإدارة مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو لاستغلال أرض، جاز لمدير إدارة التنفيذ – بناء على طلب ذي شأن – تكليف الحارس بالإدارة أو الاستغلال إذا كان صالحاً، أو استبداله بحارس آخر. فالقانون لا يفترض دائماً إيقاف النشاط الاقتصادي؛ لكنه يخضعه لإدارة تحفظ قيمة المال.
وللحارس غير المدين أو الحائز أجر عن الحراسة، ويقدر بأمر يصدره مدير إدارة التنفيذ، ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوزة. ولا يجوز للحارس طلب إعفائه قبل يوم البيع إلا لأسباب توجب ذلك وبأمر من مدير الإدارة.
المادة 249 تتعامل مع الحجز اللاحق. فإذا انتقل مأمور التنفيذ للحجز على منقولات سبق حجزها، وجب على الحارس إبراز صورة المحضر وتقديم الأشياء. يجرد المأمور الموجودات ويحجز فقط ما لم يشمله الحجز السابق، ثم يعلن محضر الجرد إلى الحاجز الأول والمدين والحارس خلال ثلاثة أيام على الأكثر إذا لم يكونوا حاضرين.
ويترتب على الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو تنازل الحاجز الأول، كما يعد الحجز اللاحق واقعاً على المبالغ المتحصلة من البيع. وإذا بطل الحجز الأول فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة متى وقعت صحيحة في ذاتها. وبعد البيع، إذا لم تكف الحصيلة لكل الدائنين، تنتقل المسألة إلى قواعد توزيع حصيلة التنفيذ وأولوية الدائنين.
أوجبت المادة 251 على مأمور التنفيذ، عقب إتمام الحجز، لصق إعلان على باب المكان الموجود فيه المال وعلى اللوحات المعدة بإدارة التنفيذ. يبين الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء ووصفها الإجمالي. ويثبت اللصق في سجل خاص، كما يثبت النشر – إذا أمر به – بنسخة الصحيفة أو شهادة جهة الإعلام.
ويجوز لمدير إدارة التنفيذ أن يأمر بالنشر في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف اليومية أو وسيلة إعلام أخرى، وأن يأذن بزيادة وسائل الإعلان بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. الغاية ليست شكلية فقط؛ فالإعلان الجيد يساعد على منافسة حقيقية وسعر أقرب للقيمة العادلة.
تقضي المادة 252 بأن يجري البيع في مكان وجود الأشياء أو في المكان المخصص بمعرفة إدارة التنفيذ إذا اقتضت المصلحة ذلك. ولا يبدأ البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به، وبعد مضي يوم على الأقل من إتمام اللصق أو النشر.
إذا كانت الأشياء سريعة التلف أو كانت بضائع معرضة لتقلب الأسعار، يستطيع مدير إدارة التنفيذ أن يأمر بالبيع في المكان والوقت اللذين يراهما، حتى من ساعة إلى ساعة، بناء على طلب الحارس أو أحد ذوي الشأن أو مأمور التنفيذ. أما إذا لم يتم البيع في اليوم المحدد، فيعين يوم آخر ويعاد الإعلان وفق القواعد.
طبقاً للمادة 253 يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة مأمور التنفيذ، والأصل أن يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، مع إمكان وجود حالات استثنائية يحددها قرار من وزير العدل. وقبل بدء المزايدة يجرد المأمور الأشياء ويثبت حالتها، ثم يدون إجراءات البيع والعقبات والاعتراضات والحضور والغياب وأسماء المتزايدين قدر الإمكان والأسعار المعروضة.
ويجب أن يثبت محضر البيع السعر الذي رسا به المزاد واسم الراسي عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه. وإذا أعلن المأمور علناً استمرار البيع أو تأجيله وأثبت ذلك في المحضر كفى هذا الإعلان. هذه التفاصيل هي ما يسمح لاحقاً بمراجعة سلامة المزاد وشفافيته.

تنص المادة 254 على أنه إذا لم يتقدم مشترٍ للمصوغات أو الذهب أو الفضة أو المجوهرات أو الأحجار الكريمة والأشياء المقومة بخبرة بالقيمة المقدرة، ولم يقبل الدائن استيفاء دينه عيناً منها بهذه القيمة، يؤجل البيع إلى اليوم التالي أو أول يوم عمل بعد العطلة. فإذا لم يظهر مشترٍ بالقيمة المقدرة يؤجل ليوم آخر مع إعادة الإعلان، ثم تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بسعر أقل من التقييم.
إذا لم يدفع من رسا عليه المزاد الثمن فوراً، توجب المادة 255 إعادة البيع على ذمته بالطريقة القانونية، ويلزم بفرق النقص إذا كان السعر الجديد أقل. ويعد محضر البيع سنداً تنفيذياً بهذا الفرق، ولا يستفيد المشتري المتخلف من أي زيادة في المزاد الجديد؛ فالزيادة تعود للمدين ودائنيه.
تقرر المادة 256 قاعدة عملية تحمي المدين من بيع أكثر مما يلزم: إذا نتج عن بيع بعض الأشياء مبلغ يكفي للديون المحجوز من أجلها، لا يجوز بيع باقي المحجوزات ويرفع الحجز عنها. ولهذا يجب متابعة حساب أصل الدين والمصروفات والمبالغ المحصلة لحظة بلحظة، لا انتظار نهاية المزاد كاملاً.
قد تكون المنقولات في مقر المدين لكنها مملوكة لزوج أو شريك أو مؤجر أو مورد أو شركة أخرى. هنا تظهر دعوى استرداد المنقولات. وبموجب المادة 257، إذا رفعت الدعوى وجب وقف البيع، ما لم يحكم قاضي الأمور المستعجلة باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.
وتوجب المادة 258 رفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين، وأن تتضمن الصحيفة بياناً وافياً لأدلة الملكية، وأن يودع المدعي مستنداته عند تقديم الصحيفة. فإذا أغفل اختصام الأطراف أو لم يقدم الأدلة، جاز الحكم باستمرار التنفيذ دون انتظار الفصل في الملكية، بناء على طلب أحد المدعى عليهم.
إذا شطبت الدعوى أو أوقفت أو اعتبرت كأن لم تكن، أو صدر حكم برفضها أو عدم قبولها أو عدم الاختصاص أو بطلان الصحيفة أو سقوط الخصومة أو قبول الترك، جاز للحاجز المضي في التنفيذ حتى لو كان الحكم قابلاً للاستئناف. أما دعوى الاسترداد الثانية فلا توقف البيع تلقائياً؛ ويلزم حكم من قاضي الأمور المستعجلة لأسباب مهمة، وفق المادة 260.
وهذا يختلف عن طلب وقف تنفيذ الحكم في الكويت؛ فدعوى الاسترداد تدور أساساً حول ملكية المنقول المحجوز، بينما وقف التنفيذ قد يتعلق بالسند التنفيذي أو الطعن أو خطر التنفيذ قبل حسم النزاع.
تنص المادة 261 على حجز الأسهم والسندات لحاملها أو القابلة للتظهير بالطريقة المقررة لحجز المنقول، بينما تحجز الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح وحقوق الموصين بالطريقة المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. ويمتد الحجز إلى الثمرات المستحقة وما يستحق منها حتى يوم البيع.
وبموجب المادة 262 تباع الأسهم والسندات وما في حكمها بواسطة بنك أو سمسار أو صراف يعينه مدير إدارة التنفيذ، ويحدد في قراره إجراءات الإعلان اللازمة. وهذا يفسر لماذا تختلف طريقة التعامل مع الأوراق المالية عن نقل كرسي أو جهاز أو مركبة إلى مزاد مادي.
| المرحلة | الهدف | أهم المستندات | الأثر |
|---|---|---|---|
| توقيع الحجز | وضع المنقول تحت يد القضاء | السند التنفيذي ومحضر الحجز | تقييد التصرف وتعيين حارس |
| الإعلان عن البيع | إتاحة المنافسة وإخطار ذوي الشأن | إعلان اللصق أو النشر | بدء مواعيد البيع القانونية |
| المزاد العلني | تحويل المنقول إلى ثمن | محضر البيع وبيانات المتزايدين | رسو المزاد وتحصيل الثمن |
| دعوى الاسترداد | حماية ملكية الغير | صحيفة الدعوى وأدلة الملكية | وقف البيع الأول مبدئياً وفق الشروط |
وقد يكون من الأنسب في بعض الملفات استخدام طريق مختلف؛ فالحسابات والديون لدى أطراف ثالثة تخضع لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، بينما العقارات لها نظام مستقل يشرحه دليل الحجز على العقار والبيع بالمزاد.
والتمييز بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي مهم؛ فالأول يهدف غالباً إلى حفظ الضمان قبل اكتمال التنفيذ، أما الثاني فيتحرك في إطار اقتضاء الحق. للمقارنة العملية راجع مقال الحجز التحفظي على أموال المدين.
عملياً، هذه الأخطاء تستدعي مراجعة مبكرة من محام يتابع ملف التنفيذ ومحاضره لا مجرد الحكم الأصلي. ويوضح دليل محامي تنفيذ الأحكام في الكويت طبيعة العمل المطلوب في هذه المرحلة.
الحجز التنفيذي على المنقول يمر بخمس نقاط حاسمة: سند تنفيذي وتكليف بالوفاء، محضر جرد منضبط، حراسة تحفظ المال، إعلان ومواعيد صحيحة، ثم مزاد موثق. وبين كل نقطتين توجد حقوق للدائن والمدين والغير. الدائن يريد سرعة التحصيل، والمدين يملك حق الاعتراض على الإجراء غير الصحيح ومنع بيع ما يتجاوز الدين، والمالك من الغير يملك دعوى الاسترداد بشرط إعدادها على نحو جدي ومنظم.
لا تنتظر يوم المزاد لمراجعة الملف. أفضل وقت لاكتشاف النقص هو فور تحرير محضر الحجز، وأفضل وقت للمالك من الغير لإثبات حقه هو قبل أن تتعقد إجراءات البيع. أما بعد تحصيل الثمن، فتنتقل الأولوية إلى حصر الدائنين والمصروفات والتوزيع الصحيح للحصيلة.
لا. الحجز يضع المال تحت يد القضاء ويقيد التصرف فيه، لكنه لا ينقل ملكيته للدائن. الملكية تنتقل إلى من يرسو عليه المزاد وفق الإجراءات وبعد الوفاء بالثمن.
لا. المادة 242 تقرر أن الحجز لا يقتضي نقل الأشياء من موضعها، وتصبح محجوزة بمجرد ذكرها في المحضر، مع اتخاذ نظام الحراسة والتدابير اللازمة للمحافظة عليها.
الأصل ألا يتم البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به، وبعد يوم واحد على الأقل من إتمام اللصق أو النشر. ويختلف الأمر للأشياء سريعة التلف أو المتقلبة الأسعار.
نعم، ويجب تعيينه إذا طلب ذلك، إلا إذا خيف التبديد وكانت هناك أسباب معقولة تثبت في المحضر، مع عرض اعتراضه على مدير إدارة التنفيذ.
للصاحب الحقيقي إقامة دعوى استرداد المنقولات، مع اختصام الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين، وبيان أدلة الملكية وإيداع المستندات عند تقديم الصحيفة. الدعوى الأولى توقف البيع من حيث الأصل ما لم يقضَ باستمرار التنفيذ.
يعاد البيع على ذمته، ويلزم بفرق النقص إذا رسا المزاد الجديد بسعر أقل. ولا يستفيد من أي زيادة؛ فهي تعود للمدين ودائنيه.
لا. متى أنتج بيع بعض الأشياء مبلغاً كافياً للديون والمصروفات، يجب وقف بيع الباقي ورفع الحجز عنه، وفق المادة 256.
[…] قيمته. وإذا وصل التنفيذ إلى بيع منقولات، فإن إجراءات الحجز التنفيذي على المنقول والبيع بالمزاد تخلق آثارًا عملية يصعب أحيانًا محوها بمجرد رد الثمن. […]